رد وزير المالية، السيد لعزيز فايد اليوم الخميس 25 أفريل 2024، على الأسئلة الشفوية التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس السيد سالم بن امبارك، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار وبعض أعضاء الحكومة.

 وفي رد السيد وزير المالية على السؤال الشفوي الذي تقدم به عضو مجلس الأمة والمتعلق بالإجراءات الكفيلة اللازمة لتمكين المنتخبين المحليين، من الزيادة في الرواتب جراء التغيير في النقطة الاستدلالية بالنسبة للموظفين. قال أنه وقصد تمكين بعض المنتخبين المحليين من أداء مهامهم، سواء كانوا من قطاع الوظيفة العمومية أو من القطاع الاقتصادي العام أو الخاص، و الذين تكون رواتبهم في إدارتهم الأصلية أكثر نفعا مقارنة بالتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 25 فيفري 2013، و طبقا لأحكام النقطة 07 من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 06 المؤرخة في 28 أكتوبر 2013، التي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 25 فيفري 2013 سالف الذكر، فإن العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين الذين اختاروا راتبهم الشهري بعنوان إدارتهم الأصلية، تحسب على أساس متوسط الراتب السنوي خلال السنة التي تسبق الانتخاب .

وعليه، فإنه في حالة مراجعة رواتب أو أجور المنتخبين المحليين على مستوى إدارتهم الأصلية وذلك خلال فترة شغلهم لعهدة انتخابية، فإنه لا يمكن مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين المعنيين، سواء كانوا من قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص. 

 أما فيما يخص السؤال الذي تفضل به عضو مجلس الامة والمتمثل في طلب تخصيص عملية جديدة لإعادة النظر في عمليات المسح السابقة التي كانت محل طعون، وذلك تصحيحا للوضع وتداركا للأمور. قال السيد الوزير أن عمليات التحيين الممكنة للوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية المختصة إقليميا بعد اعتمادها من طرف لجنة التحقيق والتحديد المنصوص عنها نظاميا، تتم على مستوى المحافظة العقارية لكل مجموعات الملكية التي شهدت تغير سواء في الوضعية القانونية أو تغيير في القوام الطبيعي والمادي للعقارات بفعل تجزئة أو تقسيم أو بناء ، وهي مرخص بها من خلال توظيف أحكام المواد من 72 إلى 84 من المرسوم 76- 63 المؤرخ في 25 مارس 1976، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، وأحكام المواد من 18 إلى 22 من المرسوم 76- 62 المؤرخ في 25 مارس 1976، المتضمن إعداد مسح الأراضي. 

 وأضاف السيد الوزير أن تسجيل عدد كبير من العقارات في حساب المجهول الذي أصبح يسمى "حساب الملكيات الغير مطالب بها" أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي العام تدخل ضمن الحالات التي يتم التكفل بها وفقا للإجراءات المعمول بها أثناء عمليات مسح الأراضي العام، بحيث تخضع لعملية التحديد دون التحقيق بسبب غياب مالكها أو حائزها ويتم تصنيفها في حساب الملكيات الغير مطالب بها في انتظار المطالبة بها من طرف أصحاب الحقوق. 

 كما أن عملية التكفل بطلبات التسوية في إطار التعليمة السالفة الذكر، تخص معالجة الطلبات المدعمة بسندات الملكية المشهرة أو تلك الطلبات المدعمة بسندات غير مشهرة أو سند عرفي له حجية تجاه الغير أو طلب على أساس ممارسة الحيازة الفعلية. 

 وأوضح السيد فايد ردا على السؤال المتعلق بطلب إعادة النظر في نسب الجمركة لفائدة السيارات الكهربائية قائلا ان هذه الإعفاءات واردة في قانون المالية لسنة 2020 المادة 112 منه وكانت تخص السيارات المستوردة ذات المحرك إيقاد شرارة (بنزين) وإيقاد بمكبس (الديازال)، ليتم تعديل واتمام هذه المادة في قانون المالية لسنة 2023 عبر المادة 59 منه لتشمل أيضا السيارات الكهربائية والهجينة. إلا أن أحكام المادة 2 من قانون الجمارك تنص على أنه باستثناء المناطق الحرة، فإنه تطبق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي، مما يتنافى مع إمكانية فرض حقوق جمركية تعتمد على معيار المنطقة الجغرافية.

زوم على الأرقام

معدل النمو للناتج الداخلي الخام

المكتبة الإعلامية