شركات القرض الإيجاري

تستفيد شركات القرض الايجاري من المزايا الجبائية الآتية :

في مجـال الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات :

لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصرالأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض الايجاري من نوع ليزباك (lease-back) ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة (قانون المالية 2008) ؛

لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصرالأصول من طرف المقرض المؤجر للمقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة. (قانون المالية 2008) ؛

يتم تطبيق تخفيض يقدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الايجارات بموجب عقد الاعتماد الايجاري الدولي ،لأشخاص غير مقيمين بالجزائر(قانون المالية 2001) ؛

يتم حساب الاهتلاك في إطار عقد القرض الايجاري على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الايجاري. في مجـال الرسم على القيمة المضافة : الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات الاقتناء التي قامت بها البنوك و المؤسسات المالية في إطار عمليات قرض الإيجار (قانون المالية 2008)،

لا تجرى أية تسوية فيما يخص عمليات التنازل على الأملاك من طرف شركات القرض الايجاري في حالة رفع حق الاختيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن (قانون المالية 2006)،

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للإيجار المدفوع كقرض إيجار على التجهيزات الفلاحية و المتعلقة بالقطاع الفلاحي، المصنًعة في الجزائر (قانون المالية التكميلي 2009)،

تحدد قائمة المعدات و التجهيزات بموجب القرار المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2012 (ج.ر62 /2012 )

في مجـال الرسم على النشاط المهني :

لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم على النشاط المهني الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقود القرض الايجاري المالي في مجـال حقوق التسجيل :

تعفى من حقوق التسجيل عمليات نقل ملكية التجهيزات أوالعقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل عن طريق قرض الإيجار لفائدة المستفيد منها عند رفع خيار الشراء من طرف هذا الأخير بموجب عملية إعادة التنازل تستفيد الإقتناءات العقارية المحققة في إطار الإستثمار المعني التي ينجزها المقرضون الايجاريون في إطار عقد البيع الايجاري المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار من الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل (قانون المالية 2012).

في مجـال رسم الإشهار العقاري :

تعفى من رسم الإشهار العقاري العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 و المتعلق بالنقد والقرض ،في إطار الايجاري العقاري ،أو أي قرض عقاري مشابه له وموجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين ،للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة. مــلاحظة :

- نص قانون المالية لسنة 2014 على الإبقاء على المعالجة الجبائية للاهتلاكات على الأملاك المقتناة في إطار عقود القروض الإيجارية، المطبقة قبل دخول النظام المحاسبي المالي حيز التنفيذ. المؤجر :

تنص هذه المادة أنه في إطار عمليات القروض الإيجارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وشركات القرض الإيجاري، يُعَد المؤجر جبائيا مالكا للعين المؤجرة.

لهذا يتم تسجيله كأصل ثابت ويطبق عليه الاهتلاك الجبائي وهذا على أساس الاهتلاك المالي للقرض الإيجاري. تُسجَل مبالغ الإيجار المقبوضة كنتائج. المستأجر : يُعَد المستأجر جبائيا مستأجر للعين المؤجرة. تسجل المبالغ التي يسددها المستأجر لصالح المؤجر كتكلفة.

زوم على الأرقام

معدل النمو للناتج الداخلي الخام

المكتبة الإعلامية